الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار
جسد الانسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، فلو تقدم في الابتداء
أو الأثناء بطلت صلاته ( 1 ) ان بقي على نية الايتمام والأحوط تأخره عنه ( 2 ) وإن كان
الأقوى جواز المساواة ، ولا بأس بعد تقدم الامام في الموقف أو المساواة معه بزيادة
المأموم على الامام في ركوعه وسجوده لطول اقامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة ( 3 )
عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على
الصدق العرفي .
مسألة 1 - لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة
وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال
الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط ( 4 ) .
مسألة 2 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في
وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله
فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل
معه أيضا .
مسألة 3 - إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق .
مسألة 4 - لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعد من الحائل وكذا النهر
والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة .
هامش
( 1 ) إذا أخل بوظيفة المنفرد وكان الاخلال عمديا أو كان ما أخل به مما يبطل الصلاة
مطلق وجوده والا بطلت الجماعة خاصة .
( 2 ) بل الأظهر ذلك .
( 3 ) بل الأظهر .
( 4 ) الأظهر ثبوت البأس فيه .