مسألة 5 - يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب :
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .
41 - فصل في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها أمور : الأول - والثاني -
كسوف الشمس ، وخسوف القمر ولو بعضهما ، وان لم يحصل منهما خوف .
والثالث - الزلزلة ، وهي أيضا سبب لها مطلقا ، وان لم يحصل بها خوف
على الأقوى .
الرابع - كل مخوف سماوي أو أرضي ( 1 ) كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر ،
والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والهدة ، والنار التي تظهر في السماء ،
والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس ولا عبرة بغير المخوف من هذه
المذكورات ، ولا بخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيرين ( 2 ) ببعض الكواكب الذي
لا يظهر الا الأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن
مخوفا للغالب من الناس ، وأما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام
الانجلاء على الأقوى ، فتجب المبادرة إليها ، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء ،
وتكون أداءا في الوقت المذكور ، والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ،
وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير ، وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة
فلا وقت لها ، بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها وان عصى فبعده
إلى آخر العمر ، وتكون أداءا مهما أتى بها إلى آخره ، وأما كيفيتها فهي ركعتان
هامش
( 1 ) على الأحوط في المخوف الأرضي .
( 2 ) الظاهر أن المناط في الوجوب صدق عنوان كسوف الشمس وخسوف القمر
عرفا ، سواء كان ذلك بسبب حيلولة الأرض أو غير ذلك من الأسباب - نعم - لا يبعد القول
بعدم الوجوب ما لم يكن له ظهور في الحس وان قطع به بواسطة القواعد النجومية
والله العالم .