في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع
الخامس ، والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
مسألة 4 - يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه ( 1 ) .
مسألة 5 - يستحب أن يقول : سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع
الخامس والعاشر .
مسألة 6 - هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في
البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية ، وان اشتملت على خمس ركوعات
في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في
أنه يبني ، على الأقل ان لم يتجاوز المحل ، وعلى الاتيان ان تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك
فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول
الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
مسألة 7 - الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا
وسهوا كاليومية .
مسألة 8 - إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء
بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما ( 2 ) الا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء
الركعة أيضا .
مسألة 9 - إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى
ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى
خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فإن كان القرص محترفا وجب القضاء ، وان
لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها
ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى
هامش
( 1 ) الا في الخامس ، والعاشر ، فإنه يقول عندهما - سمع الله لمن حمده .
( 2 ) الأظهر عدم الادراك في الصورتين الأخيرتين .