نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع
الأول يصدق الحدث في الأثناء ( 1 ) ومع الثاني لا يصدق ، لأن المفروض انه ترك
نسيانا جزء غير ركني ، فيكون الحدث خارج الصلاة .
مسألة 2 - لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة ، بل هو مخرج قهرا وان
قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط
إعادة الصلاة .
مسألة 3 - يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد ، وقبله يجب متابعة
الملقن إن كان ، والا اكتفى ، بالترجمة ( 2 ) ، وان عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة
باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير إليها باليد أو غيرها .
مسألة 4 - يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ، ووضع اليدين
على الفخذين ، ويكره الاقعاء .
مسألة 5 - الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على
الامام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس باخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر
بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والامام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم
يخطرهم مع الامام ، وفي ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء
والأئمة والحفظة .
مسألة 6 - يستحب للمنفرد والامام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر
عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، واما المأموم فإن لم يكن على
يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مؤميا
إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الامام فيكون ثلاث مرات .
مسألة 7 - قد مر بنا سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل
هامش
( 1 ) أشار بذلك إلى مطلب دقيق لا يناسب وضع التعليقة مع ذكره وذكرناه مفصلا
في الجزء الرابع من فقه الصادق في هذه المسألة .
( 2 ) وجوبها كوجوب الترجمة في التشهد مبني على الاحتياط وقد تقدم .