الثامن - أن يسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول : ( سبحان الله سبحان الله )
سبعا ثم يقوم . التاسع - ان يقول : بحول الله وقوته الخ حين القيام عن التشهد الأول .
العاشر - أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد .
مسألة 5 - يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين
بل الأحوط تركه كما عرفت .
32 - فصل في التسليم .
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها
من ، الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، ومخرج منها ، ومحلل للمنافيات المحرمة
بتكبيرة الاحرام ، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سهى عنه وتذكر بعد
اتيان شئ من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم
عليه سجدتا السهو ( 1 ) للنقصان بتركه ، وان تذكر قبل ذلك أتى به ولا شئ عليه ، الا
إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس ، وكونه مطمئنا وله
صيغتان ، هما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، و : السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته والواجب إحداهما ، فان قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة بمعنى كونها
جزءا مستحبيا ( 2 ) لا خارجا ، وان قدم الثانية اقتصر عليها ، وأما السلام عليك أيها
النبي فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد ، وليس واجبا ، بل هو
مستحب ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة
الثانية السلام عليكم بحذف قوله : ( ورحمة الله وبركاته ) وإن كان الأحوط ذكره ،
بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء
الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية
قوله : سلام عليكم بحذف الألف واللام .
مسألة 1 - لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة ،
هامش
( 1 ) على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي الكلام فيه .
( 2 ) فيه تأمل بل الأظهر كونه من المستحبات بعدها .