والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
مسألة 1 - لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي
غيرها ، وان أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل اشهد : اعلم أو أقر أو اعترف ، وهكذا
في غيره .
مسألة 2 - يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو اقعاء ، وإن كان الأحوط تركه .
مسألة 3 - من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز
ولم يكن من يلقنه ، أو كان الوقت ضيقا اتى بما يقدر ( 1 ) ويترجم الباقي ، وان لم يعلم
شيئا يأتي بترجمة الكل ، وان لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد
إن كان يحسنه ، والا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال ان أمكن .
مسألة 4 - يستحب في التشهد أمور : الأول - ان يجلس الرجل متوركا على
نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين .
الثاني - ان يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله ، أو يقول : بسم الله وبالله
والحمد لله وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله .
الثالث - ان يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع .
الرابع - ان يكون نظره إلى حجره .
الخامس - ان يقول بعد قوله : واشهد ان محمد عبده ورسوله : ارسله بالحق
بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، واشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول
ثم يقول : اللهم صل الخ .
السادس - ان يقول بعد الصلاة ، وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الأول
بل في الثاني أيضا ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني .
هامش
( 1 ) ان صدق عليه عنوان الشهادتين ، ولو الملحون منهما ، والا فالأظهر عدم وجوب
شئ عليه ، وكذلك ما بعده من المراتب ، وإن كان الأحوط ما ذكره .