فتبطل بالاخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا
كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان
واحدة ، ولا بزيادتها سهوا ، وواجباته أمور :
أحدها - وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي ، الجبهة ، والكفان ، والركبتان ،
والابهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة
به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه
لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني - الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار ، التسبيح على
نحو ما مر في الركوع ، الا ان في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى .
الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا ( 1 ) إذا أتى به
بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل
وإن كان سهوا وجب التدارك ( 2 ) ان تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو اتى به حال
الرفع أو بعده ، ولو كان بحرف واحد منه ، فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك
إن كان سهوا الا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس . الرابع - رفع الرأس منه .
الخامس - الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية .
السادس - كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها
بطل وأبطل إن كان عمدا ، ويجب تداركه إن كان سهوا ، نعم لا مانع من رفع ما عدا
الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا ، من غير فرق بين كونه
لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه .
السابع - مساواة موضع الجبهة للموقف ( 3 ) بمعنى عدم علوه أو انخفاضه
أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو اربع أصابع مضمومات ،
هامش
( 1 ) على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها في المستحب .
( 2 ) على الأحوط في الذكر في حال عدم الاستقرار ، والأظهر في الذكر قبل الوضع .
( 3 ) المراد به موضع الركبتين والابهامين .