ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت
الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع
الركعة الثالثة .
السادس - العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا ( 2 ) كما هو الأقوى
السابع - العدول من امام إلى امام إذا عرض للأول عارض .
الثامن - العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام .
التاسع - العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر - العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
مسألة 21 - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم
ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
مسألة 22 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل
حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
مسألة 23 - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ، كما لو نوى بالظهر العصر
وأتمها على نية العصر .
مسألة 24 - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها
لم يصح له العدول إلى العصر .
مسألة 25 - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو
في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه
صلاها فاها تصح عصرا لكن الأحوط ( 3 ) الإعادة .
هامش
( 1 ) الأظهر جوازه مطلقا ولكن الأحوط ما في المتن .
( 2 ) سيأتي حكمه في مبحث الجماعة .
( 3 ) لا يترك .