كاستعمال الطيب ، ولبس أنظف الثياب ، والخاتم من عقيق ، والتمشط ، والاستياك
ونحو ذلك .
20 فصل
واجبات الصلاة أحد عشر : النية : والقيام ، وتكبيرة الاحرام ، والركوع ،
والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهد ، والسلام ، والترتيب ، والموالاة ، والخمسة
الأولى أركان بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمدا وسهوا موجبة للبطلان ( 1 ) لكن
لا يتصور الزيادة في النية بناء على الداعي ، وبناء على الاخطار غير قادحة ، والبقية
واجبات غير ركنية ، فزيادتها ونقصها عمدا موجب للبطلان لا سهوا .
21 - فصل في النية
وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ، ويكفي فيها الداعي القلبي ،
ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال
والأفعال الاختيارية ، كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية ،
نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة ،
ولغايات الامتثال درجات : أحدها - وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة ،
وهذا ما أشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : ( الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا
في جنتك ، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ) .
الثاني - أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى .
الثالث - ان يقصد به تحصيل رضاه ، والفرار من سخطه .
الرابع - ان يقصد به حصول القرب اليه .
الخامس - ان يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن يكون الداعي إلى امتثال
هامش
( 1 ) الأظهر ان زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان .