بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
مسألة 4 - من ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز
له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان
أو غيره ، حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا ( 1 ) معتدا به ثم أراد الرجوع ، بل
وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما ( 2 ) أو نسي بعض
فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .
مسألة 5 - يجوز للمصلي ، فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمدا الاكتفاء بأحدهما
لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده .
مسألة 6 - لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم افاق جاز
له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة
فيها مطلقا ، خصوصا في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب .
مسألة 7 - لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له اعادتهما .
مسألة 8 - لو احدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ، بخلفا الاذان ، نعم
يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة .
مسألة 9 - لا يجوز اخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به قصدها بطل
وأما اذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه لكنه مشكل ( 3 ) نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
مسألة 10 - قد يقال : ان اللحن في أذان الاعلام لا يضر وهو ممنوع .
19 - فصل
ينبغي للمصلي بعد أحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في
هامش
( 1 ) بل يجوز القطع في هذا الفرض أيضا .
( 2 ) الأظهر جواز الرجوع لو نسي الإقامة بل الاذان أيضا .
( 3 ) لا اشكال في عدم الجواز .