مسألة 7 - إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب اعادتها .
مسألة 8 - وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والأفضل ، اتيانها في
وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر .
مسأله 9 - يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها
تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ،
وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
مسألة 10 - إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح
القضاء .
مسألة 11 - إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
مسألة 12 - إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد
أتمها مخففة ، وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ، ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل
بها أتم ما في يده ، ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك .
مسألة 13 - قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من
ذلك موارد :
الأول - الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم
نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني - مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد اتيانها .
الثالث - في المتيمم مع احتمال ( 1 ) زوال العذر أو رجائه ، وأما في غيره
من الاعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع - لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
الخامس - إذا لم يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله .
هامش
( 1 ) قد مر ان الأظهر وجوب التأخير معه في المتيمم ، واما في غيره من ذوي الأعذار
فالأظهر جواز البدار جوازا ظاهريا ، فلو زال العذر قبل مضي الوقت تجب الإعادة .