3 - فصل في أوقات الرواتب
مسألة 1 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ،
أي سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت ( 1 ) اجزاء الفريضتين على
الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ،
والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد ان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط
بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
مسألة 2 - المشهور ( 2 ) عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم
الجمعة على الزوال ، وان علم بعدم التمكن من اتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه
فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
مسألة 3 - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا
عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده .
مسألة 4 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة
المغربية ( 3 ) .
مسألة 5 - وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها
عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي
بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
مسألة 6 - وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول ( 4 ) وطلوع الحمرة المشرقية ،
ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدم صلاة
الليل عليه ، الا أن الأفضل اعادتها في وقتها .
هامش
( 1 ) الأظهر هو الأول وخروج وقتهما بمضي الحدين .
( 2 ) وهو الأظهر .
( 3 ) الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب .
( 4 ) الأظهر كون أول وقتها سدس الليل الباقي ، كما صرح به في خبر ابن مسلم .