تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
3 - فصل في أوقات الرواتب مسألة 1 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت ( 1 ) اجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد ان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين . مسألة 2 - المشهور ( 2 ) عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وان علم بعدم التمكن من اتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة . مسألة 3 - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده . مسألة 4 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية ( 3 ) . مسألة 5 - وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها . مسألة 6 - وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول ( 4 ) وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه ، الا أن الأفضل اعادتها في وقتها .
هامش
( 1 ) الأظهر هو الأول وخروج وقتهما بمضي الحدين . ( 2 ) وهو الأظهر . ( 3 ) الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب . ( 4 ) الأظهر كون أول وقتها سدس الليل الباقي ، كما صرح به في خبر ابن مسلم .