تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مسألة 29 - لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط . مسألة 30 - المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وان بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر ( 1 ) ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه الا بالمكث ، وجب أن يتيمم للدخول والاخذ كما مر سابقا ، ولا يستباح له بهذا التيمم الا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم . مسألة 31 - قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الامرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث قدم رفع الخبث ( 2 ) ، ويتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في اناء نظيف لرفع الخبث ، والا تعين ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ( 3 ) ، بل في سائر الدورانات . مسألة 32 - إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت ( 4 ) لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية
هامش
( 1 ) على الأحوط في حال المكث كما مر ، وكذا فيما لو تيمم للدخول . ( 2 ) قد مر ان الأظهر التخيير . ( 3 ) على الأحوط ، ثم إنه ان فعل ذلك قدم الوضوء ثم غسل الجنابة ثم غسل الميت وضم التيمم إلى الأخير . ( 4 ) بل الأظهر ذلك في التيمم ، وفي الوضوء الأظهر عدم الوجوب .
العروة الوثقى — صفحة 305 | السيد محمد صادق الروحاني