المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ( 1 ) بل ينبغي القطع به إذا
كان في محل التيمم ، لأن الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم
أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ ، أو يغتسل في الفرض الأول ، وان استلزم المس ، لكن
الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط
من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا ( 2 ) بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا
الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا ان لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن
وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة
والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ .
( تم كتاب الطهارة )
هامش
( 1 ) فيه تأمل إذا كان في غير مواضع التيمم ، بل سقوط وجوب الطهارة المائية
وانتقال الفرض إلى التيمم اظهر .
( 2 ) مع تأخير المباشرة وكذا فيما بعده .