أخرى ، أو للكون على الطهارة .
مسألة 33 - يجب التيمم لمس كتابة القرآن ان وجب ، كما أنه يستحب
إذا كان مستحبا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا ، نعم له ان يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح
المسح المباح .
مسألة 34 - إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائدا على المتعارف
وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره
عن البشرة ( 1 ) والأحوط مسح كليهما .
مسألة 35 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم ، حاله حال
الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم ( 2 ) .
مسألة 36 - في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء
كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث ( 3 ) بقصد الاستباحة من غير
نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بان يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب
تيمما واحدا من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني
ما في الذمة اغنى عن الثالث .
مسألة 37 - إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه
تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو
غيرها من الاحداث ، لمناط حرمة المس على المحدث ، وان لم يمكن محوه أو قلنا
بعدم وجوبه فيحرم امرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب اجراء الماء عليه
من غير مس ، أو الغسل ارتماسا ، أو لف خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم امكان
الوضوء أو الغسل الا بمسه ، فيدور الامر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب
هامش
( 1 ) الأظهر تعين مسح الجبهة على كل تقدير .
( 2 ) لا اعتبار به ما لم يبلغ حد الاطمينان .
( 3 ) لا حاجة اليه ، بل عرفت انه ليس هناك مورد يجب تيممان .