تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ( 1 ) ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا ، فلا يبعد الصحة ( 2 ) ، وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا . مسألة 19 - إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح ، وان تبين عدمه ( 3 ) كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وان تبين وجوده ( 4 ) . مسألة 20 - إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم ( 5 ) وصح عمله ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا ، فالأولى الجمع بينه وبين التيمم بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . مسألة 21 - لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر ، لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا . الرابع - الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله ، وان لم يكن ضرر أو خوفه .
هامش
( 1 ) بل صح وان لم يجب وجاز التيمم . ( 2 ) بل هي الأظهر ، فلا يجب ضم التيمم . ( 3 ) الأظهر الصحة تبين العدم أم لم يتبين . ( 4 ) مع عدم حصول نية القربة كما هو المفروض والا فالأظهر الصحة . ( 5 ) بل جاز .
العروة الوثقى — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني