مسألة 15 - إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق
كلا حكمه من الغلوة والغلوتين .
الثاني - عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص
أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم امكان اخراجه بوجه
آخر ( 1 ) ، ولو بادخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
مسألة 16 - إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو
استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ( 2 ) ما لم يضر
بحاله ، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه
مع العلم أو الظن ، بعدم امكان الوفاء لم يجب ذلك .
مسألة 17 - لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة
ولا ذلة وجب القبول .
الثالث - الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب
أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما
يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم ، والمراد به
ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقق الجلد ، وخروج
الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات ، أو الاحتمال الموجب للخوف ، سواء حصل
له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقا أو كافرا ، ولا يكفي الاحتمال المجرد
عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتنى به العقلاء ، وإذا أمكن علاج
المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم .
مسألة 18 - إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات
هامش
( 1 ) على الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى فيما إذا أمكن الاخراج بطريق غير متعارف
كما في القرض المذكور في المتن ، والأظهر في غيره .
( 2 ) على الأحوط فيما إذا كان الثمن الخطير أكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان ،
والأظهر فيما إذا لم يكن كذلك .