مسألة 1 - إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب
الطلب فيها ، أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد
اشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالطلب .
مسألة 2 - الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده
في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط ( 2 ) في شهادة عدل واحد به .
مسألة 3 - الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ( 3 ) ، وعدم وجوب المباشرة ،
بل لا يبعد كفاية نايب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا .
مسألة 4 - إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب
الفحص حتى يتيقن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية .
مسألة 5 - إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول
الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده اشكال ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ،
واما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات
فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ، ان لم يحتمل العثور مع الإعادة ، والا فالأحوط
الإعادة ( 5 ) .
مسألة 7 - المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف
المعتدل الوسط في القوة والضعف .
مسألة 8 - يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
هامش
( 1 ) الأظهر الاكتفاء به .
( 2 ) بل الأظهر وجوبه .
( 3 ) بل الظاهر العدم . نعم لو كان قول النائب واجدا لشرائط الحجية واخبر عن
عدم الماء يكتفي به لذلك لا لكونه نائبا .
( 4 ) لا اشكال في الاكتفاء به ، وان احتمل حدوث الماء .
( 5 ) وإن كان الأظهر العدم .