تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
مسألة 1 - إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب الطلب فيها ، أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالطلب . مسألة 2 - الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط ( 2 ) في شهادة عدل واحد به . مسألة 3 - الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ( 3 ) ، وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نايب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا . مسألة 4 - إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية . مسألة 5 - إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده اشكال ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، واما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور . مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ، ان لم يحتمل العثور مع الإعادة ، والا فالأحوط الإعادة ( 5 ) . مسألة 7 - المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . مسألة 8 - يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
هامش
( 1 ) الأظهر الاكتفاء به . ( 2 ) بل الأظهر وجوبه . ( 3 ) بل الظاهر العدم . نعم لو كان قول النائب واجدا لشرائط الحجية واخبر عن عدم الماء يكتفي به لذلك لا لكونه نائبا . ( 4 ) لا اشكال في الاكتفاء به ، وان احتمل حدوث الماء . ( 5 ) وإن كان الأظهر العدم .
العروة الوثقى — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني