على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه ( 1 ) .
مسألة 24 - إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما
إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته
لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد
الطهورين ففي تقديم أيهما اشكال ( 2 ) .
مسألة 25 - إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الامرين من ماء الوضوء أو الساتر
لا يبعد ترجيح الساتر ( 3 ) والانتقال إلى التيمم ، لكن لا يخلو عن اشكال والأولى صرفه
في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ، وإذا دار الامر بين تحصيل الماء
أو القبلة ففي تقديم أيهما اشكال ( 4 ) .
السابع - ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل
خروج وقت الصلاة ، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربما يقال : ان المناط
عدم ادراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الامر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء
هامش
( 1 ) الأظهر التخيير بين صرف الماء في تطهير البدن والصلاة عريانا مع التيمم ،
وبين صرفه في الوضوء والصلاة عاريا ، وإن كان الأول أحوط .
( 2 ) لا اشكال في جواز شرب النجس ، وتقديم الصلاة عن طهارة وعدم تركها في
الوقت .
( 3 ) الأقوى التخيير بينهما . الا إذا كان تحصيل كل منهما متوقفا على بذل مال كثير
غير مضر بحاله مع كونه أزيد من قيمة كل منهما ، فإنه حينئذ يسقط وجوب تحصيل الساتر ،
وليس كذلك وجوب تحصيل الطهارة على الأحوط لو لم يكن اظهر - وعليه - فيتعين صرفه
في تحصيل ماء الوضوء .
( 4 ) إذا تمكن من الاحتياط بالنسبة إلى القبلة لو حصل الماء يجب تحصيل الماء
تعيينا ولعله خارج عن مفروض المتن ، وان لم يتمكن منه أو كان الاحتياط حرجيا فإن كان
الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء ، وبين الصلاة إلى غير القبلة يقينا الأظهر هو التخيير ،
وإن كان الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء وبين الصلاة إلى طرف يحتمل كونه قبلة ،
الأحوط تحصيل الماء والصلاة مع الوضوء .