تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسألة 9 - إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ( 1 ) ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ ، وان علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور . مسألة 10 - إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته ، وان تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة ( 2 ) مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها . مسألة 11 - إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ، صحت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة . مسألة 12 - إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ( 3 ) أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده ، وأنه لو طلب لعثر ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء . مسألة 13 - لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال ( 4 ) قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط القضاء . مسألة 14 - يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك ، كالتأخر عن القافلة ( 5 ) ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل .
هامش
( 1 ) والأولى التعبير بالخطأ لا العصيان . ( 2 ) ولو بان اتى بها بداعي احتمال الامر . ( 3 ) لا يترك ، الا إذا كان على تقدير الطلب لا يعثر به . فان الأظهر حينئذ الصحة . ( 4 ) الأظهر جوازهما . ( 5 ) الموجب للخوف على نفسه أو ماله ، لا مطلقا .