مسألة 9 - إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ( 1 ) ، لكن الأقوى صحة
صلاته حينئذ ، وان علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض
المذكور .
مسألة 10 - إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته ، وان تبين عدم
وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة ( 2 ) مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها .
مسألة 11 - إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين
وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ، صحت صلاته ،
ولا يجب القضاء أو الإعادة .
مسألة 12 - إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين
سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ( 3 ) أو القضاء ، بل لا يترك
الاحتياط بالإعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده ، وأنه لو طلب
لعثر ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
مسألة 13 - لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله إذا علم بعدم
وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال ( 4 ) قبل الوقت أيضا مع العلم
بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته ، وإن كان
الأحوط القضاء .
مسألة 14 - يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع
أو نحو ذلك ، كالتأخر عن القافلة ( 5 ) ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل .
هامش
( 1 ) والأولى التعبير بالخطأ لا العصيان .
( 2 ) ولو بان اتى بها بداعي احتمال الامر .
( 3 ) لا يترك ، الا إذا كان على تقدير الطلب لا يعثر به . فان الأظهر حينئذ الصحة .
( 4 ) الأظهر جوازهما .
( 5 ) الموجب للخوف على نفسه أو ماله ، لا مطلقا .