ووقتها قبل الدخول عند ارادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل
قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم ، أو أول الليل للدخول إلى آخره ، بل
لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما
لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا
للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
مسألة 1 - حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في
كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان : القسم الأول - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد
أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها - للاحرام وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني - للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل
للطواف المندوب أيضا . الثالث - للوقوف بعرفات .
الرابع - للوقوف بالمشعر . الخامس - للذبح والنحر .
السادس - للحلق . وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا .
السابع - لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد .
الثامن - لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام
أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع - لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقا .
العاشر - لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقا ، ولو من غير صلاة .
الحادي عشر - لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود .
الثاني عشر - لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام .
الثالث عشر - لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام .
العروة الوثقى — صفحة 271
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧١