فيها . الرابع - الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها ، بل مطلق الوضع فيها
وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس - قراءة سور العزائم ، وهي سورة :
اقرأ ، والنجم ، والم التنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة
أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ( 1 ) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة
آيات السجدة منها .
مسألة 1 - من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج
ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا ، وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان
الخروج أقصر من المكث للتيمم ، فيخرج من غير تيمم ، أو كان زمان الغسل فيهما
مساويا أو أقل من زمان التيمم ، فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء .
مسألة 2 - لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب
وان لم يصل فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة
إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها ( 2 ) لأنها تابعة لآثارها
وبنائها .
مسألة 3 - إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه
حكم المسجد .
مسألة 4 - كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي
فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الاجراء الا إذا
علم خروجه منه .
مسألة 5 - الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أفمن كان
مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) لأنه جزء من سورة حم السجدة ( 3 ) وكذا الحائض
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
( 2 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) بل ألم السجدة .