مسألة 2 - إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا
إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ ( 1 ) .
مسألة 3 - في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ( 2 )
والظن كالشك ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب
دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .
مسألة 4 - إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ،
للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة امامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين
منهم الاقتداء بالثالث ( 3 ) ، لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة
أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء
له وكانوا عدولا عنده ( 4 ) ، والا فلا مانع ، والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما
لاعلمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد
منهما ، وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي
اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه .
مسألة 5 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا .
مسألة 6 - المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها
هامش
( 1 ) الا انه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان .
( 2 ) إذا لم يكن صاحبه محل ابتلائه من حيث استيجاره لكنس المسجد ونحوه ، والا فيجب
الغسل للعلم الاجمالي بوجوبه أو حرمة الاستيجار مثلا - ويضم اليه الوضوء إن كان
مسبوقا بالأصغر .
( 3 ) ان لم يكن غيره محل الابتلاء ، والا فلا يجوز لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء
بواحد من الآخرين .
( 4 ) اعتبار عدالة الباقين غير الامام انما يكون في صورة عدم كونهم محلا للابتلاء
في ساير احكام الجنابة - والا فلا وجه له .