أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار
الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ( 1 ) ولا قراءة العزائم الا إذا كانا واجبين فورا .
مسألة 9 - إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار
أحدهما لقرائة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
مسألة 10 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة الا
إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل
فيما يكره على الجنب وهي أمور :
الأول - الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة
والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثاني - قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ( 2 )
ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة . الثالث - مس ما عدا خط
المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع - النوم الا أن
يتوضأ أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل . الخامس - الخضاب رجلا كان
أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون اجناب نفسه . السادس - التدهين ( 3 ) .
السابع - الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن - حمل المصحف . التاسع -
تعليق المصحف .
فصل
غسل الجنابة مستحب نفسي ، وواجب غيري للغايات الواجبة ، ومستحب
غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب
هامش
( 1 ) بل يجوز ما لم يبطل تيممه .
( 2 ) الأظهر كراهة قراءة القرآن على الجنب مطلقا واشتداد كراهتها فيما زاد على
سبع آيات وأشديتها فيما زاد على السبعين بل نفسها والأحوط ترك قرائتها .
( 3 ) لا دليل على كراهته - وكذا حمل المصحف .