فصل
فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور :
الأول - الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداءا وقضاءا لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة
الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ( 1 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات
ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني - الطواف الواجب دون المندوب ( 2 ) ، لكن
يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فان
طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف
مندوبا . الثالث - صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا ،
متعمدا أو ناسيا للجنابة ، واما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح
جنبا ، وان كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا ، نعم
الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . واما الاحتلام
فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان .
فصل
فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور :
الأول - مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ، وكذا مس اسم الله
تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على
الأحوط . الثاني - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان بنحو المرور .
الثالث - المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، واما
المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد
اخذ شئ منها ( 3 ) ، فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد ( 4 ) في حرمة المكث
هامش
( 1 ) استحبابا .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه .
( 3 ) الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم يصدق عليه الاجتياز وانما الجائز
مجرد الاخذ .
( 4 ) على الأحوط .