تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور : الأول - الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداءا وقضاءا لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ( 1 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني - الطواف الواجب دون المندوب ( 2 ) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فان طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوبا . الثالث - صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا ، متعمدا أو ناسيا للجنابة ، واما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح جنبا ، وان كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . واما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان . فصل فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور : الأول - مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط . الثاني - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان بنحو المرور . الثالث - المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، واما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد اخذ شئ منها ( 3 ) ، فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد ( 4 ) في حرمة المكث
هامش
( 1 ) استحبابا . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( 3 ) الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم يصدق عليه الاجتياز وانما الجائز مجرد الاخذ . ( 4 ) على الأحوط .