فصل في شرائط الوضوء
الأول - اطلاق الماء فلا يصح . بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب
على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى
تمام الغسل ( 1 ) .
الثاني - طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ( 2 ) ويكفي طهارة كل عضو قبل
غسله ، ولا يلزم ان يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل
عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد يقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في
الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ، ولا يضر تنجس
عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء .
مسألة 1 - لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا .
مسألة 2 - لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله
طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله .
مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع
دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء
مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان
في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء .
الثالث - ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك
في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ( 3 ) ومع العلم بوجوده
يجب تحصيل اليقين بزواله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بل إلى حد يصدق المسمى .
( 2 ) على الأحوط ولا يبعد القول بعدم الاعتبار - بل الأظهر العدم في الارتماسي منه
إذا كان في المعتصم .
( 3 ) لا يكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمينان .
( 4 ) أو الاطمينان .