لغيرهم الوضوء منها ، الا مع جريان العادة ( 1 ) بوضوء كل من يريد ، مع عدم
منع من أحد ، فان ذلك يكشف عن عموم الاذن ، وكذا الحال في غير المساجد
والمدارس كالخانات ونحوها .
مسالة 9 - إذا شق نهرا أو قناة من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي
في الشق ( 2 ) وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له ، بل يشكل إذا اخذ الماء من ذلك
الشق وتوضأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة .
مسألة 10 - إذا غير مجرى نهر من غير اذن مالكه وان لم يغصب الماء ففي بقاء
حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال ،
وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأما ما قبله وما بعده فلا اشكال ،
مسألة 11 - إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء
منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي
في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في
الصورة الثانية ، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن
يصلي فيه ، وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضي بقصد الصلاة فيه والتمكن منها
مسألة 12 - إذا كان الماء في الحوض وارضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه
نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء ( 3 ) منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا
مسألة 13 - الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل ، بل لا يصح ( 4 )
لان حركات يده تصرف في مال الغير .
هامش
( 1 ) من المتدينين .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) الأظهر الصحة - إذا لم يعد اخذ الماء تصرفا في المغصوب - أو عد كذلك
في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف ، والا فالبطلان .
( 4 ) على الأحوط في صورة الانحصار - واما مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة .