الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول
إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح .
مسألة 33 - يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها
في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف
مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير
فرق بين مسح الرأس والرجلين ( 1 ) ، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن
وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح
وكذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة .
مسألة 34 - ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ، لكن
لا يترك الاحتياط ( 2 ) بضم التيمم أيضا .
مسألة 35 - انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن
رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، واما في
التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وان أمكن بلا مشقة نعم
لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وارائتهم المسح على الخف مثلا - فالأحوط
بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات ( 3 )
والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا .
مسألة 36 - لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ، ففي صحة
الوضوء اشكال ( 4 )
مسألة 37 - إذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء والصلاة يضطر إلى
هامش
( 1 ) الأحوط لزوما ضم التيمم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل في مسح
الرأس غير مورد التقية .
( 2 ) لو لم يكن تعين التيمم اظهر .
( 3 ) لا يجب بذل المال في شئ من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريا .
( 4 ) الأظهر صحة الوضوء حتى في مورد وجوب التقية وان عصى بترك التقية .