تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح . مسألة 33 - يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ( 1 ) ، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة . مسألة 34 - ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط ( 2 ) بضم التيمم أيضا . مسألة 35 - انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، واما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وان أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وارائتهم المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات ( 3 ) والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا . مسألة 36 - لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ، ففي صحة الوضوء اشكال ( 4 ) مسألة 37 - إذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء والصلاة يضطر إلى
هامش
( 1 ) الأحوط لزوما ضم التيمم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل في مسح الرأس غير مورد التقية . ( 2 ) لو لم يكن تعين التيمم اظهر . ( 3 ) لا يجب بذل المال في شئ من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريا . ( 4 ) الأظهر صحة الوضوء حتى في مورد وجوب التقية وان عصى بترك التقية .
العروة الوثقى — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني