المسح على الحائل ، فالظاهر وجوب المبادرة اليه في غير ضرورة التقية ، وإن كان
متوضئا وعلم أنه لو ابطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال ، وإن كان ذلك
قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم ( 1 ) ، واما إذا كان
الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الابطال ، وإن كان
بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة
أو عدم الابطال .
مسألة 38 - لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء
الواجب والمندوب .
مسألة 39 - إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الاخر فمسح على
الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال ( 2 ) .
مسألة 40 - إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ، وإن كان الأقوى
جواز المسح على الحائل أيضا .
مسالة 41 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة
فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب اعادته ، وإن كان قبل الصلاة الا إذا كانت
بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا
لم تبق البلة .
مسألة 42 - إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة
وضوئه اشكال ، وان كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على
الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة
يبطل وضوؤه وان ارتفعت التقية به أيضا .
مسألة 43 - يجوز في كل من الغسلات ان يصيب على العضو عشر غرفات بقصد
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب المبادرة ، وعدم حرمة الابطال .
( 2 ) الأقوى الصحة .