ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وأن كان على الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلة
غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، والا لابد من تجفيفها ، والشك في التأثير
كالظن لا يكفي ، بل لا بد من اليقين .
مسألة 27 - إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد رفعه ، ولو لم يكن
مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح .
مسألة 28 - إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها ( 1 ) ، وان
لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم يمسح به ، وان تعذر بالظاهر أيضا
مسح بذراعه ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكن من
المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة ، وعدم امكان الاخذ من سائر المواضع أعاد
الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم
الرطوبة وعدم امكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد .
مسألة 29 - إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء
على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بامرار اليد وان حصل به الغسل
والأولى تقليلها .
مسالة 30 - يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس
بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح .
مسالة 31 - لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء
أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع
فالأقوى جواز المسح ( 2 ) بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء
الجديد ثم التيمم أيضا .
مسألة 32 - لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى
هامش
( 1 ) الأحوط ضم التيمم اليه .
( 2 ) الأقوى بحسب الأدلة انتقال الفرض إلى التيمم لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
المذكور .