أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين
والأحوط الأول ( 1 ) كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى
جوز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى ، والأحوط ان يكون مسح اليمنى
باليمنى ( 2 ) واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان
شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ( 3 ) ويجب
إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن
ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه .
مسألة 25 - لا اشكال في أنه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز
المسح بماء جديد ، والأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف ( 4 ) فلا يضع يده بعد
تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى
جواز ذلك ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وان كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج
المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، واما لو جفت فيجوز الاخذ من ساير
الأعضاء بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية
والحواجب على غيرهما من ساير الأعضاء نعم الأحوط عدم اخذها ( 5 ) مما خرج
من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط
مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ( 6 ) والا فقد عرفت ان
الأقوى جواز الأخذ مطلقا .
مسألة 26 - يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون
هامش
( 1 ) بل الأولى .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط ولعل هذا اظهر .
( 3 ) يتعين المسح على البشرة مطلقا ويجزي .
( 4 ) بل هذا هو الأظهر .
( 5 ) بل الأظهر .
( 6 ) بل الأقوى كما مر .