تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
غسله ( 1 ) الا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا . الثالث - مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد ، ويجب ان يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى ان يكون بالثلاثة ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل ان يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد ادراك الأفضل ينبغي ان يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز ان يمسح على الشعر الثابت في المقدم بشرط ان لا يتجاوز بمده عن حد الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم ، وإن كان واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب ان يكون المسح بباطن الكف والأحوط ان يكون باليمنى ( 2 ) والأولى ان يكون بالأصابع . مسألة 24 - في مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا . الرابع - مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين على المشهور ( 3 ) والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ، ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل ( 4 ) ان يكون بمقدار عرض ثلاث
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوبه - الا إذا كان سابقا من الظاهر فإنه حينئذ يجب ذلك . ( 2 ) بل الأظهر ذلك . ( 3 ) الكعب هو العظم الناتي الواقع في مجمع الساق والقدم كما عن العلامة ( ره ) ( 4 ) بل الأحوط - وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الكف .