غسله ( 1 ) الا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين
غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا .
الثالث - مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد ، ويجب ان يكون على الربع
المقدم من الرأس فلا يجزي غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين
من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ،
والأفضل بل الأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى ان يكون بالثلاثة
ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل ان يكون بطول إصبع ،
وعلى هذا فلو أراد ادراك الأفضل ينبغي ان يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح
بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس ،
وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز ان يمسح على الشعر
الثابت في المقدم بشرط ان لا يتجاوز بمده عن حد الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار
المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم ، وإن كان
واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما
وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار
لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب ان يكون
المسح بباطن الكف والأحوط ان يكون باليمنى ( 2 ) والأولى ان يكون بالأصابع .
مسألة 24 - في مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا .
الرابع - مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين على
المشهور ( 3 ) والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ، ويكفي
المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل ( 4 ) ان يكون بمقدار عرض ثلاث
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوبه - الا إذا كان سابقا من الظاهر فإنه حينئذ يجب ذلك .
( 2 ) بل الأظهر ذلك .
( 3 ) الكعب هو العظم الناتي الواقع في مجمع الساق والقدم كما عن العلامة ( ره )
( 4 ) بل الأحوط - وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الكف .