الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء
الحائض للذكر في مصلاها ، أما القسم الأول فلأمور : الأول - الصلاة المندوبة ،
وهو شرط في صحتها أيضا . الثاني - الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حج
أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث -
التهيأ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت ،
ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع -
دخول المساجد . الخامس - دخول المشاهد المشرفة . السادس - مناسك الحج مما
عدا الصلاة والطواف . السابع - صلاة الأموات . الثامن - زيارة أهل القبور التاسع -
قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر - الدعاء وطلب الحاجة من الله
تعالى . الحادي عشر - زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد . الثاني عشر - سجدة الشكر
أو التلاوة . الثالث عشر - الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر -
دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما . الخامس عشر -
ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر - النوم . السابع عشر - مقاربة
الحامل . الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر - الكون
على الطهارة . العشرين - مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في
جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا . واما القسم الثاني : فهو
الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا ( 1 ) ورابعا فصاعدا أيضا ، وأما الغسل فلا يستحب
فيه التجديد ( 2 ) بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وان طالت المدة . وأما القسم
الثالث فلأمور : الأول - لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة . الثاني - لنوم الجنب
واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث - لجماع من مس الميت ولم يغتسل
هامش
( 1 ) إذا كان الفصل بمقدار يصدق عنوان التجديد ولو بالفصل بالصلاة - والا فيشكل
الحكم بالاستحباب .
( 2 ) الأظهر استحبابه وكذلك الوضوء بعد غسل الجنابة .