على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر ( 1 ) حرمته خصوصا إذا كان
بما يبقى اثره .
مسألة 15 - لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس الا إذا كان مما يعد
هتكا ، نعم الأحوط عدم التسبب ( 2 ) لمسهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا اشكال في
مسه ، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته .
مسألة 16 - لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن ، حتى ما
بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله .
مسألة 17 - ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث
نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
مسألة 18 - لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا ، لأنه
هتك ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضي
أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه .
مسألة 19 - إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ( 3 )
وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .
فصل في الوضوءات المستحبة
مسألة 1 - الأقوى كما أشير اليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه ، وان
لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
مسألة 2 - الوضوء المستحب أقسام : ( أحدها - ما يستحب في حال الحدث
الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني - ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث - ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة وانما هو لرفع
هامش
( 1 ) إذا كان بما يبقى اثره وكان المحدث بالغا ، والا فالأظهر الجواز .
( 2 ) وإن كان الأقوى الجواز .
( 3 ) إذا كان مستلزما لمس الكتابة .