خصوص ما وصل إلى الأرض .
[ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية ( 1 ) المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهِّرة إلَّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهِّرة إلَّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
[ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية ( 2 ) المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
[ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم ( 3 ) بمطهّريّته أيضاً .
[ 355 ] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي . وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهِّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد ( 4 )
هامش
( 1 ) محلّ إشكال .
( 2 ) والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم .
( 3 ) والظاهر عدم الحكم بها .
( 4 ) على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار .