تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وجَفافها . نعم ، الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة ( 1 ) ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ، وفي الجورب إشكال إلَّا إذا تعارف ( 2 ) لبسه بدلًا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط ( 3 ) اعتبار زوالها ، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً . [ 349 ] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 4 ) ، وإن قيل بطهارته بالتبع . [ 350 ] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 5 ) ، وأمّا أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلَّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل
هامش
( 1 ) مع صدق الجفاف لا بدونه . ( 2 ) بل وإن تعارف إلَّا إذا كان الجورب بطنه من الجلود . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) والظاهر عدم الطهارة . ( 5 ) مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب ، وأمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 88 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )