يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها .
[ 358 ] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل .
[ 359 ] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض ( 1 ) هي في حكمها ، وإن أُخذت منها ( 2 ) لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك ( 3 ) .
[ 360 ] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
[ 361 ] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال ( 4 ) تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض .
[ 362 ] مسألة 7 : الحصير يطهر ( 5 ) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلَّا إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً
هامش
( 1 ) وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً .
( 2 ) أو خرجت عن الجزئية .
( 3 ) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها .
( 4 ) قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية .
( 5 ) مشكل .