أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء ( 1 ) وهي الوتيرة أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلَّا في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية ، بل ولا الوتيرة إلَّا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان ( 2 ) بنافلتهما سفراً ، وإن كان يصلَّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
[ 2346 ] مسألة 2 : لا يبعد جواز ( 3 ) الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلَّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلَّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .
[ 2347 ] مسألة 3 : لو صلَّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً ، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع ، أو جاهلًا بهما أو بأحدهما ، أو ناسياً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه
هامش
( 1 ) الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية .
( 2 ) الأحوط الإتيان بها رجاءً .
( 3 ) الظاهر هو السقوط في جميع صور المسألة .