[ 287 ] مسألة 11 : إذا صلَّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب ( 1 ) عليه الإِعادة بعد التمكَّن من التطهير . نعم ، لو حصل التمكَّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة .
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكَّن من الطاهر .
[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط .
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أُمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلًا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا . نعم ، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقة نوعية ، فإن كان ممّا لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته ( 2 ) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس . نعم ، يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً ، لكن
هامش
( 1 ) فيما إذا صلَّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت ، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذٍ .
( 2 ) إلَّا أن يكون حرجاً على شخصه .