تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . [ 290 ] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . [ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف . [ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قَرح ( 1 ) أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . [ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُّعاف ، ولا يكون من الجروح . [ 294 ] مسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة . [ 295 ] مسألة 6 : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط ( 2 ) عدم العفو عنه . [ 296 ] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو
هامش
( 1 ) إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما . ( 2 ) قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه .