[ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط ( 1 ) عدم العفو ، إلَّا أن يكون مسبوقاً بالأقليّة وشك في زيادته .
[ 300 ] مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
[ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه فالظاهر ( 2 ) بقاء حكمه .
[ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
[ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
[ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 3 ) ، فلا يترك الاحتياط .
الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكَّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّة بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلَّا إذا خيطت بعد اللَّف بحيث تصير
هامش
( 1 ) بل الأقوى العفو عنه إلَّا إذا كان مسبوقاً بالأكثرية وشكّ في صيرورته بمقداره .
( 2 ) لا يخلو من الإشكال .
( 3 ) الظاهر عدم العفو .