والمكره ونحوهما ، أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار ( 1 ) مع الإمكان . نعم ، في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
[ 2249 ] مسألة 18 : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك . نعم ، لو شك في ذلك فالظاهر القصر ( 2 ) ، خصوصاً لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع .
[ 2250 ] مسألة 19 : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه ، أو معلَّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما ، فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلَّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال ، إلَّا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط .
[ 2251 ] مسألة 20 : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب ( 3 ) القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً ، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع .
[ 2252 ] مسألة 21 : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ، وأمّا إذا أُركب على الدابّة أو أُلقي في السفينة من دون اختياره بأن
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بل الظاهر هو التمام إلَّا مع الوثوق بعدم المفارقة .
( 3 ) بل الظاهر وجوب الإتمام ، والقياس مع الفارق .