تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
[ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته . [ 2243 ] مسألة 12 : لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية . [ 2244 ] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلَّا إذا كان أربعة أو أقلّ ( 1 ) وأراد الرجوع من الأبعد . [ 2245 ] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر ( 2 ) يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة . [ 2246 ] مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد ( 3 ) ، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلَّة في البلدان الكبار ( 4 ) الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع ، وإن كانت
هامش
( 1 ) تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة . ( 2 ) مرّ أنّه الأقوى . ( 3 ) إذا كان آخر البلد ، وإلَّا فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور . ( 4 ) لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلَّة إلى أُخرى سفراً عند العرف ، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد ، بل يكون بلاداً متعدّدة .