بكيفيات مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى أُخرى مطلقاً .
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً .
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر .
ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيّين ، ولا صلاة الاحتياط .
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .
ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلَّا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير .
ومنها : جواز قطعها اختياراً .
ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد ، إلَّا ما يختصّ به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال .
فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 686
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٨٦