وتعدّده نظر .
[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه . نعم ، لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط ( 1 ) إتيانه كما مرّ .
[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة . نعم ، لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط ( 2 ) عدم تركه خارج الوقت أيضاً .
[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه .
[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ .
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنّه هل تذكَّر قبل فوت محلَّه وتداركه أم لا ؟ فالأحوط إتيانه .
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله ، فإن كان في محلَّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ، إلَّا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك ( 3 ) في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكَّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة ، وإن كان أحوط .
هامش
( 1 ) لا بأس بتركه كما مرّ .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) أي في مجرّد البناء على الأقلّ من دون استثناء .