صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز ( 1 ) له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح ( 2 ) عوض التشهّد ، وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ( 3 ) ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
[ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط ( 4 ) قراءتها ما لم يخف ( 5 ) فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع
هامش
( 1 ) وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة ، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع .
( 2 ) بل الأحوط التشهّد .
( 3 ) تقدّم أنّه أقرب الوجوه .
( 4 ) لا يترك .
( 5 ) ولم يكن التأخّر فاحشاً .