تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء ، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكن الأحوط ( 1 ) خلافه . [ 1765 ] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة أُمور : الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ . الرابع : إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس . السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلَّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال ك « يس » والنور والروم والكهف ونحوها . الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام . التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً . العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح . الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها .
هامش
( 1 ) لا يترك .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 549 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )