السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأُولى .
[ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
[ 1755 ] مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء ( 1 ) بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
[ 1756 ] مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ ( 2 ) للركوع وكلّ رفع منه .
[ 1757 ] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
[ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الأُولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة . نعم ، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم ، لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى أو السادس ، فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
هامش
( 1 ) لم يثبت ذلك .
( 2 ) إلَّا في الركوع الخامس والعاشر كما في اليومية .