تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد « الحمد » كما عرفت . نعم ، لو ركع ( 1 ) الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب « الحمد » بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة « الفاتحة » بعد إتمام السورة في القيام اللَّاحق . [ 1753 ] مسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور : الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من « الفاتحة » والسورة عشر مرّات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فتكون « الفاتحة » مرّتين : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأُولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون « الفاتحة » في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة .
هامش
( 1 ) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 546 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )