تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
[ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين . [ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول ( 1 ) لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم . [ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها ، كما في اليومية . [ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط ، كما في اليومية . [ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال ( 2 ) في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها . [ 1771 ] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره . نعم ، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . [ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف إلَّا الحائض والنفساء ، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها ( 3 ) بعد الطهر والطهارة . [ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .
هامش
( 1 ) إلَّا في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز . ( 2 ) مع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه . ( 3 ) المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة ، ولا يترك الاحتياط في الأداء المذكور .